المادة 105
مادة 105: اذا حصل نزاع على اهلية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة القاصر.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 105 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 105: اذا حصل نزاع على اهلية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة القاصر.
المادة 105 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/105/