المادة 122
مادة 122: تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها او يسار من يجب عليه اداؤها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 122 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 122: تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها او يسار من يجب عليه اداؤها.
المادة 122 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/122/