المادة 140
مادة 140: يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال ارتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 140 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 140: يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال ارتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه.
المادة 140 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/140/