المادة 144
مادة 144: للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية: 1- اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بان سهل لها فعل الزنى. 2- اذا اقبل الزوج على معاشرة زوجته خلافا للطبيعة. اذا ادعى عليها بانها ارتكبت الزنى ولم يثبت ذلك.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 144 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 144: للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية: 1- اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بان سهل لها فعل الزنى. 2- اذا اقبل الزوج على معاشرة زوجته خلافا للطبيعة. اذا ادعى عليها بانها ارتكبت الزنى ولم يثبت ذلك.
المادة 144 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/144/