المادة 161
مادة 161: كل اعتراض على الوصية تنظر فيه المحاكم المدنية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 161 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 161: كل اعتراض على الوصية تنظر فيه المحاكم المدنية.
المادة 161 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/161/