المادة 171
مادة 171: يترأس نائب المطران (الوكيل) او من يعينه المطران بقرار منه جلسات المحكمة الروحية حال غياب المطران او تعذر قيامه بهذا الواجب.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 171 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 171: يترأس نائب المطران (الوكيل) او من يعينه المطران بقرار منه جلسات المحكمة الروحية حال غياب المطران او تعذر قيامه بهذا الواجب.
المادة 171 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/171/