المادة 180
مادة 180: تقيد الدعاوى في دفتر الاساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم والاوراق التي تبرز غير تابعة لرسم الطوابع المعمول به لدى المحاكم المدنية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 180 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 180: تقيد الدعاوى في دفتر الاساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم والاوراق التي تبرز غير تابعة لرسم الطوابع المعمول به لدى المحاكم المدنية.
المادة 180 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/180/