المادة 33
مادة 33: لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا بعد تصريح الرئيس الديني الذي صدر الحكم في دائرته.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا بعد تصريح الرئيس الديني الذي صدر الحكم في دائرته.
المادة 33 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/33/