المادة 44
مادة 44: من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حالة الاولين تمكنهم من ذلك.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 44: من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حالة الاولين تمكنهم من ذلك.
المادة 44 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/44/