Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة اما من قبل الخطيبين او وكيلهما واما بتحديد الرئاسة فان وقع اغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين اذا كان احدهما غائبا, ولكن لو طرأ على احدهما مرض او حدث وفاة اب او ام لاحدهما استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر احد الخطيبين فان ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معا ومتى حان هذا الميعاد او الميعاد المتفق عليه بالعقد او المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة ان تستدعي فسخ الخطبة.//

المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/5/