Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

مادة 56: يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي: 1- زواج شرعي مزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين. 2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا بالغا من العمر 3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة 4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج. 5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.

المادة 56 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/56/