المادة 59
مادة 59: لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها او لم تعين شيئا صريحا.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 59: لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها او لم تعين شيئا صريحا.
المادة 59 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/59/