المادة 61
مادة 61: البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 61: البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.
المادة 61 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/61/