المادة 63
مادة 63: اذا ظهر ان البائنة ملك شخص اخر غير مقدمها استحقها بحكم فيكون مقدمها مسؤولا بقيمتها لمن تقدمت له.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 63: اذا ظهر ان البائنة ملك شخص اخر غير مقدمها استحقها بحكم فيكون مقدمها مسؤولا بقيمتها لمن تقدمت له.
المادة 63 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/63/