المادة 82
مادة 82: يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 82 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 82: يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
المادة 82 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/82/