المادة 85
مادة 85: لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان الولد قاصرا. ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد, ويقسط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 85 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 85: لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان الولد قاصرا. ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد, ويقسط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.
المادة 85 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/85/