Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 108

المادة 108 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 108

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل شخص لم يلصق على محصولاته ماركة مصرح بوجوب الصاقها.

وكل شخص باع او عرض للبيع محصولا ليس عليه الماركة الواجبة لهذا النوع من المحصول.

وكل شخص صور على ماركة ما رموزا تخالف احكام المادة 71 من هذا القرار.

وكل شخص خالف احكام المادة 69 من هذا القرار.

يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 108 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/108/