Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

معدلة 14/08/2000

(عدلت بموجب قانون 240/2000 )

اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/08/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/08/2000 · استُبدلت بموجب قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, م. 61 · نص الجامعة اللبنانية

    اذا كان يمكن اعتبار الانموذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع. اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.

المادة 51 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/51/