Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

ان المودع الذي يريد الاعلان عن جملة الاشياء التي اودعها او عن قسم منها يقدم بذلك طلبا لمدير المكتب يرفقه بانموذج لكل واحد من الاشياء التي يريد الاعلان عنها. عند ذلك يفتح مدير المكتب العلبة المختومة ويأخذ منها الشيء او الاشياء المطلوبة ويتأكد من مشابهتها للانموذج المقدم ثم يختم احد الانموذجين المستخرجين من العلبة ويؤرخ ويعطى للمودع اما الانموذج الثاني فيذكر عليه الشروح ذاتها ويبقى في المكتب تحت امر من يريد الاطلاع عليه وتعاد بقية الاشياء التي لا يراد الاعلان عنها الى العلبة وتختم العلبة عن جديد.

المادة 58 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/58/