Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

يمكن ان تكون الماركة شخصية او مشتركة ويحق لجمعيات المهن الادبية وشركات المقاطعات وشركات الزراعة او الصناعة المرخص لها من الحكومة ان تكون حائزة على ماركة مشتركة ليصونوا بها جودة صناعة بضاعتهم او مصدرها او محصولاتهم ويحق لاعضاء هذه الشركات وحدهم فقط استعمال هذه الماركة المشتركة او "اللابل" مستقلة عن الماركة الشخصية التي يمكن لكل واحد منهم ان يكون حائزا عليها.

المادة 70 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/70/