المادة 83
يجب تسليم شهادة الايداع في مدة خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل المنصوص عنه في المادة 82
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 83 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب تسليم شهادة الايداع في مدة خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل المنصوص عنه في المادة 82
المادة 83 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/83/