Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

إذا كان المال غير المنقول مجاورا لأراض أميرية, وكانت الحدود المعينة بسند الطابو غير مثبتة على الأرض بتخوم أو علامات أو إشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود ناتجة عن تحديد وجاهي جرى بحضور ممثل الدولة فإن المساحة المذكورة بالسند تقيد باسم صاحب السند مضافا إليها 20 بالماية أما الزيادة التي تظهر بالكيل فتكون خاضعة لدفع بدل المثل فيما عدا الأحوال المنصوص عنها بالمادة 38 أعلاه.

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/40/