Read this page in English
النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مع مراعاة احكام المادتين 93 و115 من قانون تنظيم المهنة, على نقيب المحامين, عندما يطلب اليه محام اجنبي الترخيص له بالمرافعة في قضية امام المحاكم اللبنانية, ان يتحقق من قيد المحامي المذكور في جدول المحامين العاملين في النقابة الاجنبية التي ينتمي اليها. ويشترط لمنح الترخيص اشراك محام لبناني بالمرافعة مع المحامي طالب الترخيص في القضية المطلوب الترخيص لاجلها.

المادة 41 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/41/