Read this page in English
النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

على المحامي ان يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمواجهتهم الا بسبب مرضهم او في ظروف استثنائية. وعليه ان يمتنع عن مخابرة الخصم الذين وكل محاميا وعن استقباله الا في الحالات المستعجلة, قبل ان يعلم زميله الذي يحق له حضور هذا الاجتماع. على ان للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي ان يذهب بنفسه الى مركزه ليحضر اجتماعا او ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.

المادة 74 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/74/