المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 2 تشرين الاول 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 2 تشرين الاول 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
المادة 5 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/165647/article/5/