المادة 1
مادة 1: يعمل باحكام القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1944 المتعلق باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان اعتبارا من 25 حزيران سنة 1945
قرار
قرار. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعمل باحكام القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1944 المتعلق باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان اعتبارا من 25 حزيران سنة 1945
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب باسيل طراد