Read this page in English
جميع التشريعات

قرار

باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان

قرار. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 25/06/1945: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1945, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل باحكام القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1944 المتعلق باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان اعتبارا من 25 حزيران سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب باسيل طراد