Read this page in English
النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: الاراضي الممكن تقسيمها هي: اولا: قطع الاراضي غير المبينة الواقعة في حدود خارطة التوسيع لمجموع اراضي المدينة والتي تكون مساحتها اكثر من الف متر مربع ثانيا: قطع الاراضي المعدة للزرع الواقعة بالقرب من العمران والتي مساحتها اكثر من الفي متر مربع ثالثا: الاراضي الزراعية الخارجة من المدينة والمعينة من قبل دائرة الاوقاف بعد اخذ رأي اللجنة المبينة في المواد رقم 28 و31 من قرار فخامة المفوض السامي ذي الرقم 275 في 5 مارس سنة 1926 بتحديد المساحة فقط

المادة 13 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/13/