Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يجب على قبطان كل مركب يرغب في الخروج من احدى المناطق الخاضعة لرسم الدلالة او القيام بمناورة في احدى هذه المناطق ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى رئاسة المرفأ ويجب ان يشتمل هذا الطلب على اسم القبطان واسم المركب وعند الاقتضاء على اسم وكيل شركة الملاحة وكذلك على مقدار نزول المركب في الماء ومحموله الصافي وغير الصافي. وبعد اتمام هذه المعاملة يجوز للقبطان ان يرفع اشارة طلب الدليل.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/165686/article/17/