Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 309 تاريخ 11/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 309 تاريخ 11/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة

المادة 2 من قرار رقم 309 تاريخ 11/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165842/article/2/