Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 310 تاريخ 11/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 310 تاريخ 11/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار بعد تبلغهم قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتامين وارتفاق وتجميد الدفع لمستحقيه في العقارين رقم 1301 و1302 لحين ابراز براءة ذمة مالية وبلدية ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار

المادة 2 من قرار رقم 310 تاريخ 11/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165850/article/2/