المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 259 تاريخ 02/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 259 تاريخ 02/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 2 من قرار رقم 259 تاريخ 02/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/165899/article/2/