المادة 5
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 1300 تاريخ 26/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1300 تاريخ 26/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
المادة 5 من قرار رقم 1300 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/165945/article/5/