المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 1880 تاريخ 29/12/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1880 تاريخ 29/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 1880 تاريخ 29/12/1965 https://lebaneselegislation.com/text/165988/article/4/