Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1915 تاريخ 31/12/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 1915 تاريخ 31/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بشراء كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي وعليها ان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض وذلك بعد اقصاء النفاوات والكسر والتبغ المعطوب وغير الصالح للبيع

المادة 12 من قرار رقم 1915 تاريخ 31/12/1958 https://lebaneselegislation.com/text/166244/article/12/