Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 24/01/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 24/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على أساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الآتية: فيما يتعلق بالتجار القدماء: 1 - تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2 - قيمة او كمية الحصة الممنوحة في احدى السنوات السابقة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار. فيما يتعلق بالتجار المستجدين: 1 - تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2 - نوع التجارة والمادة المطلوبة. 3 - موقع المحل التجاري. وترفع هذه اللوائح الى وزير الاقتصاد الوطني قبل العاشر من آذار 69 للموافقة عليها وتصديقها. اما الطلبات التي لا تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول حصة تعرض على الوزير معللة بأسباب رفضها.

المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 24/01/1969 https://lebaneselegislation.com/text/166410/article/4/