المادة 4
مادة 4: يعطى الترخيص لمدة اقصاها سنتين من تاريخ الترخيص . ويتوجب على طالب الرخصة انجاز المركز بخلال هذه المدة والا يسقط حقه بالترخيص حكما.
نظام تاريخ 04/02/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام تاريخ 04/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 04/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعطى الترخيص لمدة اقصاها سنتين من تاريخ الترخيص . ويتوجب على طالب الرخصة انجاز المركز بخلال هذه المدة والا يسقط حقه بالترخيص حكما.
المادة 4 من نظام تاريخ 04/02/1971 https://lebaneselegislation.com/text/166423/article/4/