Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 213 تاريخ 18/02/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 18/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 702 الحديد والفولاذ, اسلاكا: آ- اسلاكا مسحوبة بصورة بسيطة (خيوطا واحضة): 1- بقطر اقل من 1،4 ملمتر القيمة 50% 25% معفاة 2- بقطر 1،4 ملمتر واكثر القيمة 25% 11% معفاة

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 18/02/1952 https://lebaneselegislation.com/text/166436/article/1/