المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة برشا ونمور للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 329.
قرار رقم 4745 21/01/1992
قرار رقم 4745 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة