Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4745 21/01/1992

الترخيص لشركة برشا ونمور للصيرفة بمزاولة مهنة الصرافة.

قرار رقم 4745 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4745
التاريخ
21/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/1992, ص. 209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4745 تاريخ 21/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة برشا ونمور للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 329.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/01/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992