Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 02/01/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 6 تاريخ 02/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تحدد البدلات المالية وفقا لما يلي:

- البدلات المالية:

1- تحدد البدلات المالية العائدة لاختصاصيي التقييم بقرار من رئيس المركز بالقياس مع الاسس المحددة بموجب القرار رقم 402/97 بحيث لا يتجاوز التعويض في مطلق الاحوال نسبة 5% من البدل المحدد لمؤلف كتاب كل مرحلة تعليمية.

2- تحدد تعويضات امانة السر والاجهزة المختلفة بقرار من رئيس المركز في ضوء احتياجات العمل ومستلزماته.

المادة 5 من قرار رقم 6 تاريخ 02/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/166699/article/5/