المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 739 تاريخ 25/11/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 739 تاريخ 25/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 739 تاريخ 25/11/1970 https://lebaneselegislation.com/text/166768/article/3/