Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 347 تاريخ 11/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 347 تاريخ 11/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يرخص لهواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال أجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من اسطوانات مضغوطة على ان يحصلوا على أجازة سنوية بحسن استعمال هذه الاجهزة من ناد معترف به وبعد ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها دائرة الصيد والاسماك تبرز عند كل طلب من الموظفين المختصين. ويسمح للسواح الاجانب ممارسة هذه الرياضة المشار اليها في هذه المادة شرط ان يكونوا منتسبين لاحد النوادي العالمية وأن يحصلوا على الرخصة المفروضة.

المادة 2 من قرار رقم 347 تاريخ 11/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/166835/article/2/