المادة 3
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يعاقب عليها بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/43
قرار رقم 1489 تاريخ 15/12/1966 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 1489 تاريخ 15/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. الحالة: ملغى.
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يعاقب عليها بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/43
المادة 3 من قرار رقم 1489 تاريخ 15/12/1966 https://lebaneselegislation.com/text/166883/article/3/