المادة 2
مادة 2: يمنع سير الاوتوبيس على جميع اقسام الطرق المبينة في المادة الاولى طيلة مدة موسم التزلج وذلك في ايام السبت والاحد والاعياد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة.
قرار رقم 570 تاريخ 09/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 570 تاريخ 09/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمنع سير الاوتوبيس على جميع اقسام الطرق المبينة في المادة الاولى طيلة مدة موسم التزلج وذلك في ايام السبت والاحد والاعياد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة.
المادة 2 من قرار رقم 570 تاريخ 09/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/166911/article/2/