Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 643 تاريخ 30/11/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 643 تاريخ 30/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 24/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الهيئات التي تمارس عمليات الضمان على الحياة والحجز والشيخوخة والعمليات المتعلقة بالاولاد والازواج وتكوين الاموال ان تقيم وضعها المالي وفقا للاصول قبل ان توزع ارباحا على المساهمين او المضمونين وبكل حال مرة واحدة على الاقل كل 3 سنوات. ويجب ان يجري الفحص للاصول التقنية المرعية من قبل خبير معتمد في رياضيات الضمان, وعلى الهيئة ان تقدم نسخة من تقريره الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2 من قرار رقم 643 تاريخ 30/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166928/article/2/