المادة 4
مادة 4: يبت مكتب الانتاج الحيواني بالطلبات خلال مهلة اقصاها يومان ويحيل الطلبات المتوفرة فيها الشروط الى الدائرة المختصة في وزارة الزراعة التي تقوم بمنح اجازة التصدير.
قرار رقم 55 تاريخ 07/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 55 تاريخ 07/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 25/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبت مكتب الانتاج الحيواني بالطلبات خلال مهلة اقصاها يومان ويحيل الطلبات المتوفرة فيها الشروط الى الدائرة المختصة في وزارة الزراعة التي تقوم بمنح اجازة التصدير.
المادة 4 من قرار رقم 55 تاريخ 07/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/166934/article/4/