Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 25/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: بعد عقد الصفقة بصورة نهائية, وبعد ان يتلقى مكتب الحبوب والشمندر السكري اشعارا بالكمية المشحونة وباسم الباخرة الشاحنة وتاريخ الشحن, ينظم المكتب المذكور للمصدر سندا بثمن الصفقة مع فائدته على اساس F.O.B. ويؤمن له بواسطة بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري كفالة مصرفية من مصرف اميركي مقبول لدى مكتب C.C.C. اما فرق السعر بين C.I.F. وF.O.B. فيدفعه مكتب الحبوب والشمندر السكري نقدا للمصدر.

المادة 6 من قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/166938/article/6/