المادة 1
مادة 1: يوسع الملاك الحالي لوظيفة اختصاصي في العمليات الجوية الوارد في الجدول رقم (1) "ب - جهاز الاستثمار" لنظام مستخدمي المركز, بحيث يصبح عدد الوظائف "ثلاثة " بدلا من اثنين.
قرار رقم 682 تاريخ 20/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 682 تاريخ 20/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يوسع الملاك الحالي لوظيفة اختصاصي في العمليات الجوية الوارد في الجدول رقم (1) "ب - جهاز الاستثمار" لنظام مستخدمي المركز, بحيث يصبح عدد الوظائف "ثلاثة " بدلا من اثنين.
المادة 1 من قرار رقم 682 تاريخ 20/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/167020/article/1/