Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 698 تاريخ 30/11/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 698 تاريخ 30/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب بسطات الاقمشة والنوفوتية بالمفرق والجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت على الشكل التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء. الاقفال: الاحاد- اول ايار- الاستقلال- اثنين الفصح غربي وشرقي- الميلاد اول يوم من الفطر والاضحى- المولد النبوي. تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلادالاضحى- الفصح الغربي رأس - السنة الميلادية- عيد الفطر. يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة العاشرة ليلا بما فيها ايام الاحاد.

المادة 1 من قرار رقم 698 تاريخ 30/11/1972 https://lebaneselegislation.com/text/167025/article/1/