Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 362 تاريخ 19/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 362 تاريخ 19/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يشترط بالتوزيع: 1- ان يكون الصياد لبنانيا. 2- ان يكون يمارس مهنة الصيد وان لا يتعاطى مهنة اخرى. 3- ان يكون عضوا في الجمعية او النقابة او اللجنة. 4- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها. 5- ان يبرز بطاقة بحري صياد مجددة

المادة 4 من قرار رقم 362 تاريخ 19/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/167026/article/4/