Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 101

المادة 101 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 101

مادة 101: يفقد الموظف حقه نهائيا في تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيته, اذا ثبت عليه: - انه اختلس الاموال التي اوكل اليه امر ادارتها. - انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه, او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. - انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته او تضر بالمصلحة الوقفية. - انه زور في مستندات قدمت للدوائر الوقفية ساعدت على اختلاس اموالها.

المادة 101 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/101/